إثبات " اعتراف " . " أسباب الطعن 0 ما لا يقبل منها " قتل عمد0 .
الموجز
تقدير الاعتراف في المسائل الجنائية في أي دور من أدوار التحقيق ولو عَدل عنه المتهم بعد ذلك . موضوعي .
استخلاص المحكمة سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن . مفاده ؟
مثال سائغ للرد على الدفع ببُطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمن هيكــــــل و أبو بكر البسيونـــــــــــــي وعلـــــــــــى سليمــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــة " ومحمد أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمد سليمان . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

