إجراءات " إجراءات المحاكمة ".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعى على النيابة العمة قعودها عن اجراء معاينة لمكان الضبط . لا يعدو ان يكون تعييبا ً الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيــق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحـــــــــت بسيـــــــونــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليـــــــم علــــــــى عبـــــــــــــد البديـــــــــع و نـــــــــــــــادر جويلـــــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سلامة سليمان . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

