مناط المسئولية في حالتى حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة . ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
الطعن
رقم ۲۳۱۲۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.