الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . قصد جنائى . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها ". تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح . وجوب التحدث عنه استقلالا ً وإيراد الأدلة التى تدل عليه .الطعنرقم ۳٤۲۹٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول