إثبات " بوجه عام "" شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه "" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤٥۱٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.