استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
ترديد بلاغ المجنى عليه . لا ينال من صحة التحريات . طالما تحقق مجريها من صدق البلاغ .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيــق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحـــــــــت بسيـــــــونــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليـــــــم إبراهيـــــــــم عبـــــــد اللــــــــــــــه و أيهـــــــاب علـــــى خليــــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سلامة سليمان . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى…

