دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب",
الطعن
رقم ۱۸۲۹۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.