إجراءات " الأعمال الإجرائية ". تفتيش " أذن التفتيش . إصداره "" تنفيذه ". إثبات " بوجه عام ". مواد مخدرة.
الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر . عدم ابطالها من بعد نزولا ً على ما يتكشف من أمر الواقع .
الطعن
رقم ۱٦٤۷٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.