قتل عمد . قصد جنائى . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها ". حكم " بيانات حكم الإدانة "
تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح . وجوب التحدث عنه استقلالا ً وإيراد الأدلة التى تدل عليه .
الطعن
رقم ۱٥٤٥۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.