إثبات "بوجه عام ". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعانى . لا على الألفاظ والمبانى .
الطعن
رقم ۱۳۲۱۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.