أجراءات "إجراءات التحقيق " . دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .نقض "أسباب الطعن .ما لايقبل منها ".
تعييب الأجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا ًللنعى على الحكم .
الطعن
رقم ۱۳۲۱۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.