إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــادل الشــــــــوربــــجــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / أحــــمــــد مـــصـــــــــطـــــــفى و نبيــــــــــــــــــل الـــــــكشكـــــــي وحـــــــســــــــــــــام خـــــلــيـــل و هـــشـــــــــــــــــام أبــــــــو عـــلم نـــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير إمبابي. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 16 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2016 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 48476 لسنة 85…

