الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية كيدية الاتهام . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يقبل منها ". إثارة الطاعن بكيدية الإتهام وتلفيقه لأول مرة أمام النقض . غير جائز .الطعنرقم ٦۸۳۲ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول