محكمة الموضوع " سلطتها في أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". إثبات " بوجه عام ""شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۹۳۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.