نقض " التقرير بالطعن . إيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد بدون تقديم اسبابه في الميعاد . أثره : عدم قبوله شكلاً. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيــق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحـــــــــت بسيـــــــونــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليـــــــم إبراهيـــــــــم عبـــــــد اللــــــــــــــه و يوســـــــــــــف قايــــــــــــــــــــد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سلامة سليمان . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

