ضرب " ضرب أفضى إلى الموت ". مسئولية جنائية . اتفاق . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". اتفاق . فاعل أصلى .
جريمة الضرب المفضى إلى الموت . وجوب أن يكون الجاني قد أحدث الضربة التى أدت إلى الوفاة أو اتفق مع غيره على إحداثها ثم باشر معه الضرب ولو لم يكن هو محدث الضربة التى تسببت في الوفاة .
الطعن
رقم ٦٥۰٦ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.