سرقة " سرقة بإكراه " . سلاح . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
القصد الجنائي في جريمة السرقة . قوامه ؟
تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالا ً . غير لازم . ما دامت مدوناته تنبئ به .
الطعن
رقم ۳۸۹۲۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.