عقوبة . مصادرة . سلاح.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــادل الشــــــــوربــــجــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / أحــــمــــد مـــصــــطــــــــــــفى و نبيــــــــــــــــــل الـــــــكشكـــــــي وأشــــــــــــــــــــــرف المصري و يـــــاســــــــــــــــــــر كـــــــــــــرام نـــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن بجاتو. وأمين السر السيد / حسام خاطر.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 2 من ربيع أول سنة 1438 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2016 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11890 لسنة 85 القضائية.…

