دفوع "الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــادل الشــــــــوربـجــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / أحــــمــــد مـــــــصــــطـــــــفى و نبيــــــــــــــــــل الـــــــكشكـــــــي وأشــــــــــــــــــرف المــصري نـــــواب رئيس المـــحكمة وأشــــــــــــــــــــــــــرف الفيوميوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن بجاتو. وأمين السر السيد / حسام خاطر.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 2 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2016 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 33733 لسنة 84 القضائية. المرفوع…

