إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
" سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۲۱۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.