إثبات "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . حكم "ما لا يعيبه في نطاق
التدليل
الطعن
رقم ۱۰۸٥۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.