حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " .
الموجز
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به . غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريـــــــــــج خـــالـــــــــــد الوكيــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وأحمـــــــــــــــد رمضــــــــــــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا عزت . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 7 من جمادى الأولى سنة 1438 هـ الموافق…

