إثبات " خبرة " . سلاح . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
دفاع الطاعن بعدم بيان تقرير الأدلة الجنائية وسيلته في فحص السلاح . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبـــــــي تــــــــوفيق سليم و أيـــــــــــمن شعيب نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سلامة . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 12 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 9…

