الرئيسيةالأحكامجنح النقضدفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ۱۷٦۹۲ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰٦/۰۳الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول