إثبات " بوجه عام " " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸۱٥۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.