إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غيرمعيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲٥۱۳۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.