نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية . لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــــــض الدائـــرة الجنائيـــة الخميس (ج) ـــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرسول طنطاوي و محمــد رضــــا حســـين لاشيـــــــــن إبراهيـــــــــم و تــامــــر أحمــد شومان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم . وأمين السر السيد / محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 9 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق…

