حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تحدث الحكم المطعون فيه عن شهود الإثبات بصيغة الجمع . خطأ مادي لا أثر له على الحقيقة المعروضة على المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هاشـــــم النوبـــــــي و صـــــــــــــــــلاح محمد خــــــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمـة محمد فتحي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سلامة . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 12 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 9 من…

