قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
ضم المحكمة دفتر الأحوال وتمكين الدفع من الاطلاع عليه . النعي على الحكم في هذا
الصدد . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبـــــــي صــــــــلاح محمد و خــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سلامة . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 12 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 9…

