إثبات" بوجه عام" "شهود" . دفوع " الدفع بنفى التهمة ". دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " مما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۳۱٤٦۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.