نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى . و مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها . قصور . يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / (د) مدحت بسيونى ، مجدى عبد الحليم عصام جمعة و إيهاب على خليف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم أسامة . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

