الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . قوة الشئ المقضي . اثبات " اثبات التزوير " . تزوير . " تزوير الأوراق العرفية " . " استعمال المحرر المزور " .الطعنرقم ۱٥۹٤ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول