أثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . حق لمحكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۲۹۸۷۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.