إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الطعن
رقم ۲۷۹۲٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.