أثبات "شهود" . حكم " مما لايعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. شرط ذلك؟
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات لا يؤثر في سلامة الحكم
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد د ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن الغزيرى و د/ عادل أبو النجا و رافع أنور و أحمد رضوان نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن عمر. وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 4 من جماد الأخر سنة 1437 ه…

