دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"" أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحًا محددًا . مبينًا ما يرمي مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى.
عدم بيان الطاعن أوجه الوقائع التي أوردها الحكم بأقوال المجني عليه التي ليس لها أصل بالأوراق والتي أوردها الحكم . أثره. عدم قبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ يــحـــيــــــــــــى خــليــفــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــارين/أحـــــمــــــــــــد فــــــــرحـــــــــــــان محمد محمود محمد علي هـــشــــــــــــــــــام فـــــرغلــــــــــــي و أحمد عبد الفتاح الحنفـي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد أحمد حسان . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 13 من ربيع آخر سنة…

