الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بيانات التسبيب " . قتل " قتل عمد " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي .الطعنرقم ۱٤۸ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٤/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول