الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . جريمة " أركانها . قصد جنائى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب . إثبات " بوجه عام " .الطعنرقم ۲۰۸۳۹ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۱۰/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۳۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول