إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع " . دفاع "ما لا يوفره ".محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها ".محاماة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱٤۰٤۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.