الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاشتراك . اتفاق . فاعل أصلى . سبق إصرار. مسئولية جنائية" مسئولية تضامنية" . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". ضرب" ضرب أفضى إلى موت".الطعنرقم ۲۰۸۸٦ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول