تزوير "أوراق رسمية." تقليد . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض
" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥٤۰۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۷/۳۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.