قتل عمد . ضرب افضي إلى موت . محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۷٦۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۷/۳۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.