الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۲٦۳۱۲ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول