سلاح . ظروف مشددة . سرقة . جريمة " أركانها "
الموجز
مناط اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــــير مصطــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعـــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــرى و عبد القــــــــــــــــوى حــــــــــــفظى وحمــــــــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــــــيم و محمد حســــــــــــــــــن كامــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد حجاب . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 6 من جمادى الآخر سنة…

