إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥٦٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.