ضرب " ضرب أفضى إلى الموت ". مسئولية جنائية . اتفاق . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". اتفاق . فاعل أصلى .
الأشتراك بالأتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس .
الطعن
رقم ۲٤۱۰ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.