نيابة عامة . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . مخدر .
الطعن
رقم ٥۹٤۱ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.