دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يقبل منها ".
الموجز
إثارة الطاعن بكيدية الإتهام وتلفيقه لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــــــــادل الحنـــــــــــاوى نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريــــن/ صفوت أحمد عبد المجيد و عصـــــــــــام عبــــــــــــــاس ومحمــــــــــــد قنديــــــــــــــــــل و أحمـــــــــــــــــد مصطفــــــــى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / أحمد جودة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 20 من جمادى الآخر سنة 1438 هـــــ…

