أثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" ." سلطتها في أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۸٥۹۸ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.