الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش "التفتيش بقصد التوقى " . مأمورى الضبط القضائي " سلطاتهم " . سجون . قانون "تفسيره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع "الدفع ببطلان التفتيش ".الطعنرقم ۱۸۸۲٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول